السيد محمد سعيد الحكيم

220

مصباح المنهاج (كتاب الخمس)

في معاش نفسه ( 1 ) وعياله ( 2 ) على النحو اللائق بحاله ( 3 ) ، أم في صدقاته وزياراته ( 4 )

--> ( 1 و 2 ) وسائل الشيعة ج : 6 باب : 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث : 4 ، 10